السيد أحمد الموسوي الروضاتي
216
إجماعات فقهاء الإمامية
الجواب بطل ، وعندنا أنها مثل الأولى . إذا قال لها إن أعطيتني ألفا فأنت طالق ، اقتضى أن تكون العطية على الفور على ما قلناه ، وهو أن تعطيه الألف جوابا لكلامه ، على صفة يمكنه القبض ، فمتى وجد هذا فهي العطية قبض الزوج أو امتنع من القبض ، فإن لم يفعل هذا لكن هرب الزوج قبل العطية أو غاب أو غاب أو امتنعت من العطية أو قالت ضمنتها لك أو يضمنها لك زيد ، أو قالت أجعلها قصاصا فيما لي عليك وأعطيك بها رهنا . لم ينعقد الخلع بهذا ، لأن هذا كله ليس بعطية ، وعندنا أن هذا لا يصح في الأصل ، لأنه خلع بشرط وذلك لا يصح . إذا قال لها إن أعطيتني ألفا فأنت طالق ، فقد قلنا إنه لا يصح عندنا . . . * كل ما كان شرطا في الخلع أو الطلاق لا يصح - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 351 : كتاب الخلع : إذا قال لها متى أعطيتني ألفا فأنت طالق ، فالحكم فيه وفي متى ما ، وأي وقت وأي حين ، وأي زمان واحد ، فإنها متى أعطته وقع الطلاق بائنا وملك الزوج العوض سواء أعطته على الفور أو التراخي ، لأن هذه الألفاظ وضعت في حقيقة اللغة لكل الأزمان ، وأي وقت وجدت العطية فيه فالصفة تقتضيه ، وعندنا لا يصح لأن جميع ذلك شروط . . . * الطلاق بشرط باطل - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 352 : كتاب الخلع : وهذا الفرق صحيح لكنا لا نحتاج إليه لأنه طلاق بشرط وذلك باطل عندنا . * إذا قالت له طلقني طلقة بألف فقال أنت طالق ثلاثا بألف طلقت بواحدة وعليها الألف * إذا قالت له طلقني طلقة بألف فقال أنت طالق بألف وطالق فطالق وقعت الأولى بائنة ولم تقع الثانية والثالثة * إذا قالت طلقني طلقة بألف فقال أنت طالق فطالق ولم يذكر الألف طلقت بالألف * إذا قالت طلقني طلقة بألف فقال أنت طالق ثلاثا والألف في مقابلة الأولى فالأولى بائنة ولم تقع الثانية ولا الثالثة * إذا قالت طلقني طلقة بألف فقال أنت طالق ثلاثا والألف في مقابلة الثانية أو الثالثة وقعت الأولى رجعية ولا تقع الثانية والثالثة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 353 : كتاب الخلع : إذا قالت له طلقني طلقة بألف ، فقال أنت طالق ثلاثا بألف ، طلقت عندنا بواحدة وعليها الألف ، لأن التلفظ بالثلاث لا يقع منه إلا واحدة ، وهي ما طلبته .